نام کتاب : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه نویسنده : الزهراني، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 114
شهرين أو ثلاثة، وقال بعض العلماء: لايتجاوز صيام الجزاء شهرين، لأنهما أعلى الكفارات، واختاره ابن العربي، وله وجه من النظر، ولكن ظاهر الاَية يخالفه [1] انتهى. الخامس: صوم كفارة الجماع، ومقداره شهران متتابعان:
وهذا النوع من الصيام لم يرد له ذكر في القرآن الكريم، وإنما السنة النبوية هي التي نصت عليه وبينته.
ففي الصحيحن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يارسول الله هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله عييه: هل تجد رقبة تعتقها، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا ... الحديث [2] واللفظ للبخاري. رابعا: صوم النفل:
وهو أنه، منها ماهو مطلق، ومنها ماهو مقيد.
خامسا: صوم محرم:
وهذان الأخيران ورد بيانهما في السنة النبوية، ولم يرد لهما ذكر أو اشارة في القرآن الكريم، فلم أدخل في بيان تفصيلاتها وذكر أفى لتها.
أوجه اليسر في الصيام:
الصيام عبادة تولى الله سبحانه الاجزاء عليها، ومضاعفة الثواب لمن قام بها خير قيام، ومع هذا، فهي ميسرة، ليس فيها تكليف بما لايطيق العبد، أو تذمر وملل، وسبحان العالم بما يصلح أحوال النفوس البشرية ويهذبها وبربيها ويخضعها للامتثال الشرعي سرا وعلانية، ومن أوجه اليسر يا الصيام الآتي:
أولا: إن الله سبحانه لما كتب على عباده الصوم جعل له مدة معينة محدودة، وأياما معدودة، ولم يفرضه على الاطلاق في جميع الأوقات على الِإنسان، حتى لايشق عليه، بل وعينه في شهرواحد، وهوشهررمضان المبارك: [1] أضواء البيان (150/2) . [2] رواه البخاري في الصيام باب إذا جامع في رمضان (2/ 1 4) ، ومسلم في كتاب الصيام 2/ 1 78 رقم 1 8.
نام کتاب : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه نویسنده : الزهراني، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 114