مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القرآن ونقض مطاعن الرهبان
نویسنده :
الخالدي، صلاح
جلد :
1
صفحه :
439
معَ اليقينِ بأَنَّ هذا الذي رفضَ الدخولَ في الإسلام كافرٌ ضالّ خاسِرٌ، فاسقٌ ظالم مجرم، ليس على هدى أو إِيمانٍ أو حق، وهو في الآخرةِ مخلَّدٌ في نارِ جهنم.
***
حكم الزواج بالكتابيات
أَباحَ اللهُ للمسلمينَ الزواجَ بالكتابيات، قال تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) .
وعَلَّقَ الفادي على هذا بقولِه: " يُجيزُ القرآنُ للمسلمينَ أَنْ يَتَزَوَّجوا
المسيحيات..
بينما يُحَرِّمُ الإِنجيلُ تَحريماً باتّاً زواجَ المسيحياتِ بغيرِ المسيحيّين، ويقول: " فهي حُرَّةٌ لكي تتزوج بمَنْ تُريُد، في الرَّبِّ فقط "..
وهذا إِعلانٌ قرآنيّ باحترامِ الإِيمانِ المسيحيّ، لأَنَّ الزوجةَ المسيحية سَتُرَبّي أَولاد الزوج المسلم ".
زَعَم الفادي أَنَّ الإِنجيلَ حَرَّمَ زواجَ النصرانيةِ منَ غيرِ النصراني، فكيفَ
تُوافقُ النصرانيةُ على الزواجِ من المسلم؟
إِنها بذلك تُخالفُ أَحكامَ دينِها، فما رأيُ الفادي في هذه المخالفة؟
ولماذا يُجيزُ - وهو القِسّيسُ - للنصرانياتِ الزواجَ من المسلمين؟
إنه يَعْتَبِرُ إِباحةَ زواجِ المسلم بالكِتابِيَّةِ إِعْلاناً قرآنياً باحترامِ الإِيمانِ المسيحي، وتفويضَ المرأَةِ النصرانيةِ بتربيةِ أَولادِ زوجهما المسلمَ.
لقد أباحَ القرآنُ للمسلمِ الزواجَ بالكتابية، لأَنها تؤمنُ بالتوراةِ أَو
نام کتاب :
القرآن ونقض مطاعن الرهبان
نویسنده :
الخالدي، صلاح
جلد :
1
صفحه :
439
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir