responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 20
السادسة عشرة: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [1] نسخت الآية بآية السيف[2].
السابعة عشرة: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ[3]} قال جماعة تضمنت ذم الخمر لا تحريمها ثم نسخها {فَاجْتَنِبُوهُ} [4].
الثامنة عشرة: {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ[5]} قيل المراد بهذا الإنفاق الزكاة وقيل صدقة التطوع فالآية محكمة وزعم آخرون أنه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان وكان هذا واجبا فنسخ بالزكاة[6].
التاسعة عشرة: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [7] هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ وقد غلط من سماه نسخا[8]. وكذلك العشرون وذلك قوله {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [9] عام خص منه الحامل والآيس والصغير لا على وجه النسخ[10].

[1] آية 217.
[2] ينظر النحاس 30 وابن سلامة 20.
[3] آية 219.
[4] المائدة 90 وهي {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} . وينظر النحاس 39 وابن سلامة 20 – 23.
[5] آية 219.
[6] ينظر النحاس 53.
[7] آية 221.
[8] ينظر النحاس 55 وابن حزم 381.
[9] آية 228.
[10] ينظر النحاس 62.
نام کتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست