نام کتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 34
الحادية عشرة[1] {قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} [2] للمفسرين فيه قولان أحدهما أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّارِ فَهِيَ منسوخه بآية السيف[3] والثاني التهديد فهي محكمة وهو الأصح.
الثانية عشرة: {فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} [4] قيل هذا تهديد ووعيد فهو محكم وقد يقتضي قتال المشركين فهو منسوخ بآية السيف[5].
الثالثة عشرة {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [6] قال عطية العوفي[7] كانوا إذا حصدوا وإذ أديس[8] وغربل أَعْطُوا[9] مِنْهُ شَيْئًا فَنَسَخَ ذَلِكَ الْعُشْرُ وَنِصْفُ العشر قلت وهذا إن كان واجبا صح نسخه بالزكاة وإن قيل مستحب فالحكم باق[10].
الرابعة عشرة [11]: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} الآية[12] هذه الآية محكمة وفي وجه إحكامها طريقان أحدهما أنها[13] حصرت [1] أ: الحادي عشر. [2] آية 135. [3] ينظر ابن حزم 399 وابن سلامة 46. [4] آية 137. [5] ينظر الموجز في الناسخ والمنسوخ 266 والعتائقي 50. [6] آية 141. [7] عطية بن سعد بن جنادة الكوفي، من رجال الحديث، كان يعد من شيعة أهل الكوفة، توفي سنة 110هـ. "التأريخ الكبير للبخاري 4/1//، وبقات ابن سعد
6/212، الجرح والتعديل 3/1/382، تهذيب التهذيب 7/224". [8] أ: وإدريس. [9] أ: أعطي [10] ينظر النحاس 138. [11] ساقطة من: أ. [12] آية 145. [13] إنهما إنما
نام کتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 34