responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 45
السيف[1] وقيل معناها التهديد فهي محكمة.
الثانية: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ} [2] ادعى بعضهم نسخها بآية السيف[3] ولا حاجة إلى هذه الدعوى[4] لِأَنَّ الْمُدَارَاةَ مَحْمُودَةٌ مَا لَمْ تَضُرَّ بِالدِّينِ أو تؤدي إلى إثبات باطل أو إبطال[5] حق.
سورة النور
الأولى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [6] قال ابن المسيب نسخها {وَأَنْكِحُوا[7] الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [8].
الثانية: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ[9]} الآية قال بعض ناقلي التفسير نسخ من هذا النهي العام حكم البيوت التي لا أهل لها يستأنسون بقوله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ} [10] وهذا تخصيص لا نسخ.
الثالثة [11]: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ} 12

[1] ينظر ابن حزم 415 وابن سلامة 67.
[2] آية 96.
[3] ينظر ابن حزم 415 وابن سلامة 67.
[4] ب: الدعوة.
[5] ب: بإبطال.
[6] آية 3.
[7] في النسختين: فانكحوا. والصواب من المصحف الشريف.
[8] النور22. وينظر تفسير الطبري 18/75 وتفسير القرطبي 12/169.
[9] آية 27.
[10] النور 29.
[11] ب: الثانية.
12 آية 54.
نام کتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست