responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن سلامة المقري    جلد : 1  صفحه : 39
مَوضِع النّسخ وَبَاقِي الْآيَة مُحكم وَأجْمع الْمُفَسِّرُونَ على نسخ مَا فِيهَا من الْمَنْسُوخ وَاخْتلفُوا فِي ناسخها قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ وَجَمَاعَة ناسخها الْآيَة الَّتِي فِي الْمَائِدَة وَهِي قَوْله تَعَالَى {وَكَتَبنا عَلَيهِم فِيهَا أَنَّ النَّفس بِالنَّفسِ} الْآيَة فَإِن قيل هَذَا كتب على بني إِسْرَائِيل كَيفَ يلْزمنَا حكمه فَالْجَوَاب على ذَلِك أَن آخر الْآيَة ألزمنا ذَلِك وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَمَن لَم يَحكُم بِما أَنزَلَ اللَهُ فَأولئِكَ هم الظَّالِمُونَ}
وَقَالَ الحجازيون وَجَمَاعَة إِن ناسخها الْآيَة الَّتِي فِي بني إِسْرَائِيل وَهِي قَوْله تَعَالَى {وَمَن قُتِلَ مَظلوماً فَقَد جَعَلنا لوَلِيِّه سُلْطَانا فَلَا يسرف فِي الْقَتْل} وَقتل الْمُسلم بالكافر إِسْرَاف وَكَذَلِكَ قتل الْحر بِالْعَبدِ لَا يجوز عِنْد جمَاعَة من النَّاس
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ يجوز وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث ابْن الْبَيْلَمَانِي أَن النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) قتل مُسلما بِكَافِر معاهد وَقَالَ أَنا أَحَق من وَفِي بعهده

نام کتاب : الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن سلامة المقري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست