نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 169
فلم يذكر أجرة الرضاع إلا بعد الفصال وكذا قال في سورة الطلاق في الوالدات المطلقات: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)
فأخذ نفقة الصغار بإعطاء الوالدة أجرة الرضاع بعد انقطاع نفقة الزوجية بالطلاق - وعلمنا أن الواصل "إليها من الأجرة لا محالة بسبب الرضاع لا بسبب الزوجية أشبه، والله أعلم.
ويحتمل أن يكون الفصال فصال المولود عن الرضاع قبل سنتين برضا الزوجة فإن كان كذلك، فالاسترضاع في هذا الموضع من الأجنبيات، لأمن الوالدات، والمعول فيما نكتنا على الآية في سورة الطلاق.
* * *
وقوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)
دليل: من جهة الإعراب أن الليالي غلبت على الأيام في العدة لقوله: " وَعَشْرًا) " ولم يقل: " وعشرة " ولا نعلم المؤنث غالبا على المذكر في شيء من الأمكنة إلي الليالي على الأيام.
في الإيلاء
* * *
قوله: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)
نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 169