نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 241
يبيح عندي للفقير إذا ولي مالي يتيم أن يأكل منه بلا قرض، ولكن لا يجوز له أن يتجاوز ما لا غني عنه، وذلك ما يتماسك به بدنه عندما يخاف تلفه ويواري عورته، ويقيه من حر أو برد غير متبجح في الشهوات، وفضول الكسوة، ولا يفعل ذلك إلا عند انقطاع جميع حيله، ونزول الضرورة به التي يسمى معها فقيرا، ولا أعرف وجه من قال: " المعروف " هو القرض، إذ القرض يباح للغنى أيضا أن يأخذه لنوائبه ثم يرده من مكانه، بل يكون ذلك من صلاح مال اليتيم إذ
نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 241