نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 382
أوليس جل جلاله قد ذكر كلا بلفظه وأنعم به علينا لأثاثنا وأمتعتنا،.
أفيكون فيه مستثنى بالتحريم فلا يوضحه، بل كل داخل تحت جملة إنعامه.
فإن قيل: إنما قصد بالإنعام علينا فيها قصد لحومها، واللحوم لا تصل إلي بالذكاة ولا تحل بالموت.
قيل: أفنجعل ما قطع منها وهي حية من صوفها وشعرها محرما كما تجعل ما قطع من لحومها في حال حياتها،
فإن قيل: ليس الصوف والشعر مثل اللحم، لأن اللحم البائن منها بالقطع يصير ميتة بمفارقة جزء الروح لها، والصوف والشعر لا يصيران ميتة.
قيل: ولم لا يصيران ميتة، لأنه لم يكن فيهما علة، فإن قال: لأنه لم يكن فيهما روح.
نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 382