نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 493
قيل: إنه وإن كان كذلك فلا يكفر بتركهما؛ لأن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قد أمر المفطر عامدا في الجماع في رمضان بكفارة ولم يقتله.
ومن حكمه أن يقتل من بدل دينه، ولا قال: كفرت، وأمر رجلا وامرأة أن يحجا عن أبيهما بعد موته ولو كان مات كافرا
نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 493