نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 510
فإن قيل: فما وجه أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، عليا بغسل
أبيه بعد موته وهو مشرك. (1)
قيل: هو خبر في إسناده نظر لأن أبا إسحاق السبيعي ناجية ابن كعب، وناجية ليس بالمشهور في المحدثين.
رواه عن
(1) خبر أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب بغسل أبيه، رواه الإمام أحمد في المسند من طريق أبي إسحاق عن ناجية بن كعب انظر مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (2/2 1 1) ح (759) وانظر أيضا (136/2) ح (807) وصحح الإسنادين أحمد شاكر، والألباني في الجنائز وبدعها ص (134) .
ورواه أيضا أبوداود في سننه (3/ 4 21) ح (4 1 32) كتاب: الجنائز، باب: الرجل يموت له قرابة مشرك.
والنسائي في سننه (1/ 110) ح (190) كتاب: الطهارة، باب: الغسل من مواراة المشرك وفي ص (4/ 79) ح (6 0 0 2) كتاب: الجنائز، باب: مواراة المشرك.
والبيهقي في سننه (1/ 304، 305) كتاب: الطهارة، باب: الغسل من غسل الميت.
وأخرجه أيضا في ص (398/3) كتاب: الجنائز باب: المسلم يغسل ذا قربته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلى عليه.
نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 510