responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع البيان تفسير آيات الأحكام نویسنده : الصابوني، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 246
قال أبو السعود: «وإيثار النفي للمبالغة في النهي، والدلالة على أن ذلك حقيق بألاّ يكون» .
الأحكام الشرعية
الحكم الأول: هل العمرة واجبة كالحج؟
اختلف الفقهاء في حكم العمرة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة كالحج، وهو مروي عن (علي) و (ابن عمر) و (ابن عباس) .
وذهب المالكية والحنفية إلى أنها سنة، وهو مروي عن (ابن مسعود) و (جابر بن عبد الله) .
أدلة الشافعية والحنابلة:
استدل الشافعية والحنابلة على مذهبهم ببعضة أدلة نوجزها فيما يلي:
أولاً - قوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الحج والعمرة للَّهِ} فقد أمرت الآية بالإتمام وهو فعل الشيء والإتيان به كاملاً تاماً فدل على الوجوب.
ثانياً - ما ثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ في الصحيح أنه قال لأصحابه «مَن كان معه هدي فليهلّ بحجة وعمرة» .
ثالثاً - ما روي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أنه قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» .
أدلة المالكية والحنفية:
واستدل المالكية والحنفية على أن العمرة سنة بما يلي:

نام کتاب : روائع البيان تفسير آيات الأحكام نویسنده : الصابوني، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست