responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع البيان تفسير آيات الأحكام نویسنده : الصابوني، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 371
قال الراغب: العُقدة: اسم لما يعقد من نكاح، أو يمين، أو غيرهما.
وقال الزجاج معناه: لا تعزموا على عقدة النكاح، حذفت (على) استخافاً كما قالوا: ضرب زيد الظهر والبطن، معناه: على الظهر والبطن.
{أَجَلَهُ} : أي نهايته، والمراد بالكتاب: الفرض الذي فرضه الله على المعتدة من المكث في العدة.
ومعنى قوله: {حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ} : أي حتى تنقضي العدة.
{فاحذروه} : أي اتقوا عقابه ولا تخالفوا أمره، وفيه معنى التهديد والوعيد.
{حَلِيمٌ} : يمهل العقوبة فلا يعجّل بها، ومن سنته تعالى أنه يمهل ولا يهمل.
{الموسع} : الذي يكون في سعة لغناه، يقال أوسع الرجل: إذا كثر ماله.
{المقتر} : الذي يكون في ضيق لفقره، يقال: أقتر الرجل: إذا افتقر، وأقتر على عياله وقتّر إذا ضيّق عليهم في النفقة.
{تَمَسُّوهُنَّ} : المسّ: إمساك الشيء باليد، ومثلُه المِساسُ والمسيسُ.
قال الراغب: المسُ كاللمس ويقال لما يكون إدراكه بحاسة اللمس، وكنيّ به عن الجماع فقيل: مسّها وماسّها قال تعالى: {وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} [آل عمران: 47] .
{فَرِيضَةً} : الفريضة في الأصل ما فرضه الله على العباد، والمراد بها هنا المهر لأنه مفروض بأمر الله.
{يَعْفُونَ} : معناه: يتركن ويصفحن والمراد أن تسقط المرأة حقها من المهر.

نام کتاب : روائع البيان تفسير آيات الأحكام نویسنده : الصابوني، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست