القراءات:
1- أن تكون القراءة متواترة.
2- أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه.
3- أن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا.
شَرْحُ هذه الأركان الثلاثة الأخيرة:
1- التواتر:
هو نقل جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى منتهاه، من غير تعيين في العدد[1]. والتواتر شرط أساسي عند الجمهور لقبول القراءة[2]، ولا يرون الاكتفاء بصحة السند؛ ولذلك عرَّفوا القرآن بأنه: ما نُقل إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا جيلًا بعد جيل[3].
فثبت بذلك أن ما ليس بمتواتر لا يسمى قرآنًا، ولا يقرأ به تعبدًا. [1] انظر: بهجة النظر لأبي الحسن السندي الصغير ص14، 15، بتحقيق: العلامة/ غلام مصطفى القاسمي السندي. [2] بل حُكي الإجماع على ذلك -كما سيأتي- وانظر مقدمة كتاب "حجة القراءات" لابن زنجلة ص12. [3] انظر: روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ص34، ط أحمد الباز، مكة المكرمة، عام 1401هـ.