الذي عبر عنه في نظمه بقوله: وصح إسنادًا هو القرآن[1]، ولا يضر عدم اشتراط ابن الجزري للتواتر، فغيره قد اشترط التواتر؛ بل أجمعت الأمة أو تكاد تجمع على اشتراطه.
يقول الإمام أبو القاسم النويري في شرحه على طيبة النشر:
وقوله: "وصح إسنادًا" ظاهره أن القرآن يكتفى في ثبوته -مع الشرطين المتقدمين- بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم، ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرفًا ولا يصح لها سند أصلًا، ويقولون: التواتر ليس بشرط[2].
والقرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة -منهم: الغزالي، وصدر الشريعة، وموفق الدين المقدسي، وغيرهم- هو: "ما نقل بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا".
فالتواتر جزء من الحد، فلا يتصور ماهية القرآن إلا به؛ وحينئذ فلا بُدَّ من حصول التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة [1] الطيبة ص3. [2] شرح طيبة النشر للنويري 1/ 119، وراجع: غيث النفع للصفاقسي على هامش سراج القارئ ص17.