responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فهم القرآن نویسنده : الحارث المحاسبي    جلد : 1  صفحه : 256
النَّاسِخ والمنسوخ وَالْعَام وَالْخَاص فِي الْقُرْآن أَرَادَ أَن يرسم الطَّرِيق الصَّحِيح الَّذِي يَنْبَغِي أَن يتبع فِي فهم الْقُرْآن وَمَعْرِفَة مَعَانِيه فعقد هَذَا الْبَاب للناسخ والمنسوخ ثمَّ عرض بعد ذَلِك لدقائق ولطائف فِي التَّفْسِير
بَدَأَ المحاسبي هَذَا الْقسم بتقسيم الْقُرْآن إِلَى مكي ومدني ليعرف الْمُتَقَدّم من الْمُتَأَخر وَهُوَ الْأَمر الْقَاطِع فِي معرفَة النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ وَبعد أَن عدد أراء الْعلمَاء فِي عدد السُّور المكية والمدنية عرض لمميزات كل من الْمَكِّيّ وَالْمَدَنِي بإيجاز ثمَّ تحدث فِي النَّاسِخ والمنسوخ فَقَسمهُ إِلَى خَمْسَة عشر بَابا
1 - مَا رفع رسمه من الْكتاب وَلم يرفع حفظه من الْقُلُوب فَأثْبت حكمه بِسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كآية الرَّجْم وَغَيرهَا
2 - مَا رفع حكمه من الْآيَة بِآيَة أُخْرَى وَبَقِي رسمه ثَابتا فِي كتاب الله عز وَجل مِنْهُ {إِن يكن مِنْكُم عشرُون صَابِرُونَ} الْآيَة
3 - أَن يرفع رسمه من الْكتاب وَيرْفَع حفظه من الْقُلُوب وَحكمه حَدثنَا الْقَاسِم بن سَلام قَالَ حَدثنَا عبد الله بن صَالح عَن لَيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن أبي أَمَامه أَن رجلا كَانَت مَعَه سُورَة فَقَامَ يقْرَأ من اللَّيْل فَلم يقدر عَلَيْهَا وَقَامَ آخر يقْرؤهَا فَلم يقدر عَلَيْهَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّهَا نسخت البارحة
4 - أَن يرفع رسمه من الْكتاب وَيبقى حفظه فِي الْقُلُوب وَيرْفَع حكمه من ذَلِك مَا رَوَت عَائِشَة أَنه كَانَ فِيمَا أنزل الله أَلا يحرم إِلَّا عشر رَضعَات وَالْأمة مجمعة على أَن حكم الْعشْر رَضعَات غير لَازم فِي الْكتاب وَالسّنة وَإِنَّمَا اخْتلف الْعلمَاء فِي رضعة أَو خمس رَضعَات وَلم يقل أحد مَا فَوق الْخَمْسَة
5 - أَن يرفع الرَّسْم وَيرْفَع الحكم لعِلَّة فانقضت تِلْكَ الْعلَّة وَذَلِكَ كَقَوْلِه {وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار فعاقبتم فآتوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم مثل مَا أَنْفقُوا}

نام کتاب : فهم القرآن نویسنده : الحارث المحاسبي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست