مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن
نویسنده :
الكرمى، مرعي بن يوسف
جلد :
1
صفحه :
208
فَلَمَّا قفل رَاجعا لحقته سبيعه بنت الْحَارِث فَقَالَت يَا مُحَمَّد قد جئْتُك مُؤمنَة بِاللَّه مصدقة بِمَا جِئْت بِهِ فَأَخذهَا فلحقها زَوجهَا بِجَمَاعَة من الْمُشْركين فَقَالَ يَا مُحَمَّد أردد عَليّ امْرَأَتي فَإنَّك اشْترطت أَن ترد علينا من أَتَاك منا وَهَذِه طِينَة الْكتاب لم تَجف بعد فهم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَن يردهَا عَلَيْهِم فَنزلت هَذِه الْآيَة
وَاخْتلف الْعلمَاء فِي رد النِّسَاء هَل شَرط فِي العقد لفظا أَو عُمُوما فَذهب بَعضهم إِلَى أَنه شَرط صَرِيح فنسخ ردهن من العقد فِي الرِّجَال
قلت فعلى هَذَا فالآية فِيهَا نسخ السّنة بِالْقُرْآنِ وَالْقُرْآن بِالْقُرْآنِ
وَذهب بَعضهم إِلَى أَنه لم يشْتَرط ردهن فِي نفس العقد
وَكَانَ ظَاهر عُمُومه يشْتَمل عَلَيْهِنَّ مَعَ الرِّجَال فَبين الله تَعَالَى خروجهن من عُمُومه بِهَذِهِ الْآيَة
وَلذَلِك قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام للوفد الَّذِي أَتَاهُ إِنَّمَا كَانَ الشَّرْط فِي الرِّجَال دون النِّسَاء
فَإِن قلت ظَاهر قَوْله تَعَالَى {وَلَا جنَاح عَلَيْكُم أَن تنكحوهن} أَنه يجوز نِكَاحهنَّ بِمُجَرَّد اسلامهن اللحوق بِنَا قلت قد اخْتلف الائمة فِي ذَلِك فَإِن كَانَ ذَلِك قبل الدُّخُول انْفَسَخ النِّكَاح بِمُجَرَّد اللحوق بِنَا وَجَاز لنا نِكَاحهَا فِي الْحَال وَلَا أعلم خلافًا فِي ذَلِك
وَإِن كَانَ بعد الدُّخُول فَفِيهِ خلاف بَين الْأَئِمَّة
فَعِنْدَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث لَا يجوز إِلَّا بعد انْقِضَاء عدتهَا فَإِن أسلم الزَّوْج قبل انقضائهافهي امْرَأَته
وَعند أبي حنيفَة إِذا خرج أحد الزَّوْجَيْنِ من دَار الْحَرْب مُسلما أَو بِذِمَّة وبقى الآخر حَرْبِيّا وَقعت الْفرْقَة وَلَا يرى الْعدة على المهاجرة خلافًا لصاحبيه ويبيح نِكَاحهَا إِلَّا أَن تكون حَامِلا
نام کتاب :
قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن
نویسنده :
الكرمى، مرعي بن يوسف
جلد :
1
صفحه :
208
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir