responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 118
فليرجع إليهما.
أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما: قال أبو عبيد معنى تضل تنسى: أي لنقص العقل والضبط.
والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء. وقرأ حمزة: أَنْ تَضِلَّ بكسر الهمزة وقوله: فَتُذَكِّرَ جوابه على هذه القراءة وعلى قراءة الجمهور هو منصوب بالعطف على تضل، ومن رفعه فعلى الاستئناف.
وقراءة ابن كثير وأبو عمرو [1] (فتذكر) بتخفيف الذال والكاف ومعناه تزيدها ذكرا.
وقراءة الجماعة بالتشديد: أي تنبيها إذا غفلت ونسيت.
وهذه الآية تعليل لاعتبار العدد في النساء، أي فليشهد رجل ولتشهد امرأتان عوضا عن الرجل الآخر لأجل أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت. وعلى هذا فيكون في الكلام حذف وهو سؤال سائل عن وجه اعتبار امرأتين عوضا عن الرجل الواحد فقيل:
وجهه أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، العلة في الحقيقة هي التذكير، ولكن الضلال لما كان سببا له نزل منزلته، [وأبهم] [2] الفاعل في تضل وتذكر لأن كلا منهما يجوز عليه الوصفان. فالمعنى إن ضلت هذه ذكرتها هذه وإن ضلت هذه ذكرتها هذه لا على التعيين.
وإنما اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال.
وقد يكون الوجه في الإبهام أن ذلك- يعني الضلال والتذكير- يقع بينهما متناوبا حتى ربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر، فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها.
وقال سفيان بن عيينة معنى قوله: فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى تصيرها ذكرا يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد. وروي نحوه عن أبي عمرو بن العلاء، ولا شك أن هذا باطل لا يدل عليه شرع [3] ولا لغة ولا عقل.
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا: أي لأداء الشهادة التي قد تحملوها من قبل وقيل: إذا ما دعوا لتحمل الشهادة. وتسميتهم شهداء مجاز كما تقدم، وحملها الحسن على

[1] جاء في المطبوع [عمر] وهو خطأ والتصحيح من فتح القدير [1/ 302] .
[2] جاء في المطبوع [اسم] وهو خطأ والتصحيح من فتح القدير [1/ 302] .
[3] جاء في المطبوع [شرح] وهو خطأ والتصحيح من فتح القدير [1/ 302] . [.....]
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست