responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 233
ويقويه الحديث: «هو الطهور ماؤه، والحل ميتته» ، وهو عند أحمد وأهل السنن وغيرهم، وصححه جماعة منهم ابن خزيمة وابن حبان [1] .
وقد أطال الشوكاني الكلام عليه في «شرحه للمنتقى» وغيره في غيره [2] .
وَالْمُنْخَنِقَةُ هي التي تموت بالخنق، وهو حبس النّفس، سواء كان ذلك بفعلها كأن تدخل رأسها في حبل، أو بين عودين، أو بفعل آدمي، أو غيره. وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة، فإذا ماتت أكلوها [3] .
وَالْمَوْقُوذَةُ هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت، من غير تذكية. يقال:
وقذه يقذه وقذا فهو وقيذ.
والوقذ: شدة الضرب. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها [4] .
قال ابن عبد البر: واختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض.
ويعني بالبندق: قوس البندقة.
وبالمعراض: السهم الذي لا ريش له، أو العصا التي رأسها محدد، قال: فمن ذهب إلى أنه وقيذ، لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته، على ما روي عن ابن عمر، وهو قول

[1] حديث صحيح: رواه أبو داود (83) ، والترمذي (69) ، والنسائي (1/ 50، 176) ، وابن ماجة (386، 3246) ، ومالك في «موطأه» (1/ 22) ، وأحمد في «مسنده» (2/ 237، 361) ، والشافعي في «مسنده» (1/ 16) ، والبخاري في «التاريخ» (3/ 478) ، والدارمي (1/ 186) ، وابن الجارود في «المنتقى» (43) ، وابن أبي شيبة في «المنصف» (1/ 155) ، والدارقطني في «سننه» (1/ 36) ، والحاكم في «المستدرك» (1/ 140) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (111) ، والبغوي في «شرح السنة» (2/ 55) ، (281) ، والبيهقي في «الكبرى» (1/ 3) ، وابن حبان في «صحيحه» (4/ 49) ، (1244) عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال أبو عيسى: حسن صحيح، ومثله البغوي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم ووافقه الذهبي.
[2] راجع نيل الأوطار (1/ 17، 19) ، وكذلك تلخيص الحبير للحافظ (1/ 9، 12) . ونصب الرّاية للزيلعي (1/ 95، 99) .
[3] انظر: الطبري (6/ 45) ، ابن كثير (2/ 8) .
[4] انظر: الطبري (6/ 45) ، ابن كثير (2/ 8) ، وابن عطية (4/ 336) ، وزاد المسير (2/ 279) .
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست