responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآثار نویسنده : أبو يوسف القاضي    جلد : 1  صفحه : 145
660 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَعْتَدُّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: «§يَهْدِمُ الْحَيْضُ الشَّهْرَ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ يَئِسَتْ، اسْتَقْبَلَتِ الشُّهُورَ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدُ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى مِنَ الْحَيْضِ»

661 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يَعْتِقُهَا مَوْلَاهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا: «§عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»

662 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ وَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ: «§عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»

:

663 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا»

665 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " §الْمُطَلَّقَةِ وَاحِدَةً تُشَوَّفُ لِزَوْجِهَا وَتُزَيَّنُ لَهُ: لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ "

نام کتاب : الآثار نویسنده : أبو يوسف القاضي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست