responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة نویسنده : المروزي، محمد بن نصر    جلد : 1  صفحه : 80
280 - حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَا الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «§وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»

281 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنْبَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْبِسْطَامِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَانِ فِي أَحَدِهِمَا «§وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»

283 - حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ النَّسَوِيُّ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»

284 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحَيْنِ: الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَعَلَى خَالَتِهَا " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَحَرَّمَ فِي الْآيَةِ امْرَأَتَيْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَطْ: الْأُمُّ وَالْأُخْتُ لَمْ يُحَرِّمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] فَصَارَ اللَّازِمُ فِي الْحُكْمِ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَعُمُومِهِ أَنْ يَكُونَ مَا وَرَاءَ مَا حُرِّمَ فِي الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ مُحَلَّلَاتِ النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]
-[81]-، فَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ حَرَّمَ بِنْتَ الْأَخِ وَبِنْتَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

نام کتاب : السنة نویسنده : المروزي، محمد بن نصر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست