344- حَدَّثَنا أبو أحمد الغطريفي، حَدَّثَنا أحمد بن الحسن بن الجعد، حَدَّثَنا ابن كاسب، حَدَّثَنا عبد العزيز بن محمد، عَن موسى بن عقبة، عَن أَبِي الزبير، عَن جابر، عَن عائشة: أن النبي صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم رأى صبيا قد أعلق عليه فقال: علام تقتلون أولادكم بهذا العلاق؟ عليكم بالقسط الهندي بماء ثم يسعط.
345- حَدَّثَنا أبو بكر بن خلاد، حَدَّثَنا الحارث بن أبي أسامة، حَدَّثَنا عفان بن مسلم، حَدَّثَنا يزيد، حَدَّثَنا معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله بن عبد الله: أن أم قيس بنت محصن جاءت بابن لها إلى رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم قد علقت عليه من العذرة فقال: على ما تدغرن أولادكم بهذا العلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب قال: -[396]- وأخذ رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم الصبي فأقعد في حجره.