responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهور نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 372
§بَابُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْأَصَابِعِ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ وَمَسْحِ الْقَفَا

365 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " §مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا فَمِنَ الْوَجْهِ , وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا قَوْلُ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ , وَعَامَّةِ النَّاسِ , فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ يُمْسَحَانِ مَعَهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَنَا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ , الَّتِي أَكَّدَتْ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ حُجَّةً عَلَى مَنْ رَأَى أَنْ يُجِيزَ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ دُونَ بَعْضٍ , لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَتَخَطَّى إِلَى الْأُذُنَيْنِ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الرَّأْسِ

366 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا -[373]- مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَقِيصٍ , قَالَ: " رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأَ , §فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا , وَقَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: هَلْ رَأَيْتَهُ صَمَخَ أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: لَا "

نام کتاب : الطهور نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست