responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 310
حَدَّثَنِي الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الزَّجَّاجِيَّ الطَّبَرِيَّ , يَقُولُ: §" إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ طَوِيلًا فَقَرَأَ إِسْنَادَهُ وَبَعْضَ مَتْنِهِ , ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ , أَجْزَأَ "

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْفَقِيهُ , قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيَّ عَمَّنْ قَرَأَ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ عَلَى الشَّيْخِ ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ , هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِّثَ بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ لِي: §«الْبَيَانُ أَوْلَى , وَلَكِنْ إِذَا عَرَفَ الْمُحَدِّثُ وَالْقَارِئُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فَأَرْجُو أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ , وَالْبَيَانُ أَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا كَانَ»

§بَابٌ فِي مَنْ قَرَأَ عَلَى الْمُحَدِّثِ إِسْنَادَ حَدِيثٍ وَبَعْضَ مَتْنِهِ , ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ عَنْهُ

كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَرَوِيُّ مِنْ مَكَّةَ يُخْبِرُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الْوَلِيدَ بْنَ بَكْرٍ الْأَنْدَلُسِيَّ حَدَّثَهُ، " §وَذَكَرَ قِرَاءَةَ الْمُحَدِّثِ أَسَانِيدَ الْأَحَادِيثِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ صُدُورَ الْمُتُونِ قَرَأَ مِنْهَا مِقْدَارَ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْحَدِيثُ , ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْ قِرَاءَةِ بَاقِيهِ , وَيَقُولُ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ , قَالَ الْوَلِيدُ: وَهَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ الرَّاوِي وَالطَّالِبُ مِمَّنْ يَعْرِفُ الْأَحَادِيثَ , وَكَانَ الْفَرْعُ مُقَابَلًا بِالْأَصْلِ , أَوْ كَانَ مَشْهُورًا مِنَ الْحَدِيثِ لَا يَخْتَلِفُ لَفْظُهُ , وَيَنْبَغِي فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يَقُولَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا , اسْتِظْهَارًا مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَلَا يَكُونُ فِي بَعْضِهَا "

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست