responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستخرج أبي عوانة نویسنده : أبو عوانة    جلد : 1  صفحه : 224
§بَابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ

741 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ خَرَجَ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» يَعْنِي مِنَ الْمَسْجِدِ

742 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «§لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

743 - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَابْنُ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ " قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: وَمَا الْحَدَثُ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

744 - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَزْرَةَ يَعْنِي يَعْقُوبَ الْقَاصَّ بْنَ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ -[225]- النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»

745 - رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَرْزَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ

نام کتاب : مستخرج أبي عوانة نویسنده : أبو عوانة    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست