responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستخرج أبي عوانة نویسنده : أبو عوانة    جلد : 1  صفحه : 263
§بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ نَقْضِ ضَفْرِ رَأْسِهَا لِلِاغْتِسَالِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إِلَى شُئُونِ رَأْسِهَا

913 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَنْقُضَ قُرُونَ رَأْسِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ، لَقَدْ §كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا " أَوْ قَالَتْ: فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْفِنَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، شَكَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ

914 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ، وَمُسَدَّدٌ، وَأَبِي وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ قَالُوا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا عَجِيبَةُ مِنِ ابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَجْزُزْنَ رُءُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَغْتَسِلُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»

915 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ

916 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ -[264]- مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: " §يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّي عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ يَزِيدُ: ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

917 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ ثَلَاثٌ.

918 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَالَ: أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ فَتَطَهَّرِي، أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ.

919 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

نام کتاب : مستخرج أبي عوانة نویسنده : أبو عوانة    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست