responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 91
§فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا

1008 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ §النِّسَاءَ كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَكَانَتْ تَعِيبُ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ: «مَا كُنَّ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا»

1009 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، فَقَالَ: «§اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ»

1010 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ أُمَّ حُصَيْنٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، فَقَالَ: «§حُكِّيهِ بِضِلَعٍ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَصَلِّي فِيهِ»

1011 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْحَائِضِ تَلْبَسُ الثَّوْبَ تُصَلِّي فِيهِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «§إِنْ كَانَ فِيهِ دَمٌ غَسَلَتْ مَوْضِعَ الدَّمِ، وَإِلَّا صَلَّتْ فِيهِ»

1012 - حَدَّثَنَا الثَّقَفيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَحِضْنَ، فَإِذَا طَهُرْنَ لَمْ يَغْسِلْنَ ثِيَابَهُنَّ الَّتِي كُنَّ يَلْبَسْنَ فِي حَيْضَتِهِنَّ، وَكانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: «§إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمًا فَاغْسِلْنَهُ»

1013 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «§إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ»

1014 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ، إِلَّا أَنْ تَرَى دَمًا فَتَغْسِلَهُ»

1015 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَتْ §الْحَائِضُ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا ثُمَّ تَطْهُرُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ فِي ثَوْبِهَا نَضَحَتْهُ ثُمَّ صَلَّتْ فِيهِ»

1016 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: §الْحَائِضُ تَطْهُرُ وَفِي ثَوْبِهَا الدَّمُ، وَلَيْسَ يَكْفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بَعْدُ، قَالَ: «نَعَمْ»

1017 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِهَا، قَالَ: «§تَغْسِلُهُ ثُمَّ يُلَطَّخُ مَكَانَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، أَوِ الْعَنْبَرِ»

1018 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، وَلَيْسَ النَّضْحُ بِشَيْءٍ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست