responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 142
§بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

§بَابُ مَنْ شَكَّ فِي أَعْضَائِهِ

538 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُقَالُ إِنَّ §الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِحْلِيلِ وَيَعَضُّ فِي الدُّبُرِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَكَكْتُ أَكُونُ أَحْدَثْتُ؟ قَالَ: «§فَلَا تَقُمْ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِيَقِينٍ»

540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا تُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ»

541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ»

542 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ خَيْثَمَةَ، شَكَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَمْ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ يَقُولُ: وَسْوَسَةً لَمْ تَمْسَحْ بِرَأْسِكَ، لَمْ تَغْسِلْ كَذَا قَالَ: «ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَمْضِي»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ يُقَالُ: «§إِذَا ابْتَدَأَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ فَإِذَا جَعَلَهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست