باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع
73- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: ((قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس)) .
وقال مالك: ((لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهاً في غير ذلك يعاب عليه)) .
74- قال معين: ((فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع)) .
وقال عطاء: ((من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات)) .