قال ابن عباس: ((إن كان في الدم فبدينارٍ! وإن كان في الصفرة فنصف دينارٍ!)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : وليس في هذا حد محدود إلا أن الصدقة فيه على قدر ذلك. باب ما جاء في العزل
103- عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: أتفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوه! فإنه ليس من نسمةٍ قضى الله أن تكون إلا وهي كائنةٌ)) .
قال ابن شهاب: ((وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يكرهان العزل. وكان ابن عباسٍ وابن مسعودٍ وسعد بن [أبي] وقاصٍ وزيد بن ثابتٍ يرون الأمر فيه واسعاً. من شاء عزل ومن شاء ترك)) .