باب ما جاء في إحسان المرأة
211- عن سليمان بن موسى قال: ((كانت زينب الثقفية، امرأة عبد الله بن مسعودٍ، تغزل بيدها فتنفق على زوجها وبنيه من غيرها فقالت له يوماً: ما تركت أنت وبنوك من عملي شيئاً أتصدق به لنفسي! فقال لها ابن مسعودٍ: فاصنعي ما شئت! فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه ذلك فقال لها: ما أنفقت على زوجك وولده فهو لك صدقةٌ)) .
212-[عن سليمان بن موسى قال] : ((وإنها أتت عائشة فقالت لها: سلي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفقةٍ [جمعتها] أشتري بها رقبةً وأعتقها وأجعلها في سبيل الله وأنفقها على زوجي وولدي! أي ذلك أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تعدون بها زوجها!)) .