responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراج نویسنده : القرشي، يحيى بن آدم    جلد : 1  صفحه : 168
633 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: " §إِذَا زَرَعَ الرَّجُلُ أَرْضَ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ بِالثُّلُثِ , قَالَ: يَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي حِصَّتِهِ "

634 - قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا يَرَى، فَاسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، فَخَرَجَ الزَّرْعُ , وَقَدْ حَلَّتِ الزَّكَاةُ فِي الْمَالِ؟ فَرَأَى أَنْ يُزَكِّيَ الزَّرْعَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ بَعْدَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ، أَيُزَكِّيهِ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَإِنْ بَاعَهُ , فَمَكَثَ الثَّمَنُ عِنْدَهُ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ حَلَّتِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ؟ قَالَ: " §يُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ، بِمَنْزِلَةِ مَالٍ اسْتَفَادَهُ "

635 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مُغَلِّسٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُونَ أَرْضَنَا أَرْضَ الْإِسْلَامِ , فَيُقِيمُونَ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: " إِنْ §أَقَامُوا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، وَإِنْ أَقَامُوا سَنَةً فَخُذْ مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ

636 - " قَالَ يَحْيَى: " إِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ أَرْضَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ، فَإِنْ رَجَعَ بِمَالِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْحَوْلِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، وَإِنْ أَقَامَ بِأَرْضِ الْإِسْلَامِ حَوْلًا , فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ: إِمَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَرْضِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى رَأْسِهِ , وَيَكُونَ ذِمِّيًّا، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ

637 - " قَالَ يَحْيَى: وَهُوَ عِنْدِي مَا أَقَامَ يَتَرَدَّدُ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ , فَلَا يُعَشَّرُ مَالُهُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، مَا دَامَ فِي الْحَوْلِ، فَإِنْ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ الْحَرْبِ، وَدَخَلَ مَرَّةً -[169]- أُخْرَى بِأَمَانٍ قَبْلَ الْحَوْلِ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ، وَإِنْ كَرَّ فِي السَّنَةِ مِرَارًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ , فَقَدِ انْقَطَعَ مَا كَانَ فِيهِ، فَإِنْ خَرَجَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ قَطُّ "

نام کتاب : الخراج نویسنده : القرشي، يحيى بن آدم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست