122 - أخبرنا إبراهيم، أنبأ الماسرجسي قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ثنا عيسى بن يونس، ثنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان)).
قال إسحاق: قلت لعيسى بن يونس: آخر الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هكذا الحديث ولا أدري.