مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
علوم أخرى
الفرق والردود
العقيدة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
كتب إسلامية عامة
الجوامع والمجلات ونحوها
التفاسير
البلدان والجغرافيا والرحلات
أصول الفقه والقواعد الفقهية
كتب الألباني
فقه عام
فقه شافعي
فقه حنفي
فقه حنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
التاريخ
السيرة والشمائل
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
فهارس الكتب والأدلة
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
نویسنده :
ابن وهب
جلد :
1
صفحه :
7
25 - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ فِي مَوْلَى لَهُمْ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَيْصَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: §التَّفْتِيشُ قَبْلَ التَّكْشِيفِ، هِيَ مِنْكَ، إِنْ عَاشَتْ أَوْ مَاتَتْ وَيُوضَعُ عَنْكَ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْعَيْبِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَمْرَ الْوُلاةِ وَالْعَامَّةِ فِي هَذَا عَلَى قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَهُ
وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَشَرْنَا بِذَلِكَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حِينَ اسْتُخْلِفَ، فَقَضَى بِهِ.
وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ......
، عَنْ رَأْيِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَا الْقَاضِيَيْنِ.
وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ذَلِكَ.
وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ يَقُولُ ذَلِكَ.
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بَيْعَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَسْرِقُ وَهُوَ بِيَدِ الَّذِي اشْتَرَاهُ، وَتَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ثُمَّ يَجِدُ هَذَا الَّذِي اشْتَرَاهُ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ سَارِقًا مَعْلُومًا؛ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَإِنَّ الَّذِي بَاعَهُ كَتَمَهُ وَدَلَّسَهُ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَمْ يَبْلُغْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَلا أَرَى إِلا أَنْ يَرُدَّهُ.
فَقِيلَ لابْنِ شِهَابٍ: فَأَبِقَ مِنْ عِنْدِ الَّذِي اشْتَرَاهُ، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ أَنَّهُ كَانَ آبِقًا مَعْلُومًا؛ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ، وَإِنَّهُ كَتَمَهُ وَدَلَّسَهُ لَهُ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: نَرَى أَنْ يُرَدَّ الْمَالُ إِلَى مَنْ دَلَّسَ لَهُ، وَيَبِيعَ الْمُدَلِّسُ الْعَبْدَ وَيَرُدَّ الثَّمَنَ، فَإِنَّهُ غَرَّهُ بِأَمْرٍ أَرَادَ أَنْ يَتْلَفَ فِيهِ مَالُهُ.
- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَيُدَلَّسُ لَهُ فِيهِ الْعَيْبُ مِنَ الإِبَاقِ أَوِ الْقَطْعِ، فَيَأْبَقُ الْعَبْدُ، ثُمَّ يَجِدُ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً أَنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدَهُ آبِقًا وَكَتَمَهُ إِيَّاهُ؛ قَالَ: أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ الثَّمَنُ مِنَ الْبَائِعِ فَيُرَدَّ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ عَائِدًا لِصَاحِبِهِ الأَوَّلِ وَيَطْلُبَ الْبَائِعُ غُلامَهُ.
- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يُرَدُّ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فِيهِ عَيْبٌ سِوَاهُ؛ قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الْمُفْسِدُ، الْقَطْعُ أَوِ الْعَوَرُ وَأَشْبَاهُ هَذِهِ مِنَ الْعُيُوبِ، فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُغَرَّمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ عِنْدَهُ وَيَرُدَّ الْعَبْدُ رَدَّهُ؛ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، فَنَظَرَ كَمْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ مِائَةَ دِينَارٍ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِالْعَيْبِ ثَمَانُونَ دِينَارٍ وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا إِلَى قِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ.
- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَبِهِ عَيْبٌ، ثُمَّ يُصِيبُهُ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، أَنَّهُ إِنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ عِنْدَ صَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ، وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ؛ قَالَ: قَدْرَ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ.
- وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلا اشْتَرَى غُلامًا، إِحْدَى أَصَابِعِه شَلاءٌ، فَلَمْ يَرَ الْمُبْتَاعُ شَلَلَهُ حَتَّى اشْتَكَى الْغُلامُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي شَلَلَهُ؛ فَخَاصَمَهُ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، فَقَالَ: ارْدُدْهُ إِلَيْهِ كَمَا أَخَذْتَهُ مِنْهُ، فَإِنْ مَاتَ أُقِيمَ عِنْدَهُ، ثُمَّ وُضِعَ عَنْكَ بِقَدْرِهِ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِطُ أَنَّهُ لا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ وَجَدَ بِهِ مِنْ عَيْبٍ؛ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ شَرْطًا جَائِزًا.
لأَنَّ الْيَمِينَ تَبْقَى؛ وَقَدْ يَضَعُ الرَّجُلُ مِنَ الثَّمَنِ لأَنْ لا يَكُونَ عَلَيْهِ يَمِينٌ.
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ بَيْعَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ الْجُنُونُ، فَيُخْنَقُ حَتَّى يَمُوتَ، ثُمَّ تَقُومُ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَجْنُونًا، وَأَنَّ الَّذِي بَاعَهُ كَتَمَهُ وَدَلَّسَ لَهُ؛ إِنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ.
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، ثُمَّ أَعْتَقَهَا......
لَمْ.....
بِذَلِكَ؛ قَالَ: أَرَى أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ قِيمَةِ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِهَا.
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ.....
وَلِيدَة، ثُمَّ يَطَؤُهَا أَوْ يَعْتِقُهَا فَتَحْمِلُ مِنْهُ، إِنَّهُ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا مَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا وَبِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ.
- وَقَالَ لِي مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ، أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أَوْ مَاتَ، وَكُلُّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لا يُسْتَطَاعُ رَدُّهُ، فَهُوَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ، أَوْ عَلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ ذَلِكَ الْعَبْدُ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ مَا كَانَ، ثُمَّ يُرَدُّ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعُيُوبِ الَّتِي يُرَدُّ مِنْهَا، قَالَ: لا يُرَدُّ إِلا مِنْ عَيْبٍ يُنْقِصُ ثَمَنَهُ أَوْ تُخَافُ عَاقِبَتُهُ، وَلا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رَدَّ النَّخَّاسُونَ.
- وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُشْتَرِي فَيَجِدُ الْوَرَثَةُ بِالْعَبْدِ عَيْبًا، فَيَزْعُمُ الْبَائِعُ أَنَّهُ أَعْلَمَ الْمُشْتَرِي بِهِ؛ قَالَ مَالِكٌ: لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ، وَإِلا رُدَّ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.
وَذَلِكَ أَنَّ الْوَرَثَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي.
- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ بِالْعَبْدِ، ثُمَّ يَجِدُ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا يَرُدُّهُ مِنْهُ؛ قَالَ: لَهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي أَعْطَى يَوْمَ أَعْطَاهُ، ارْتَفَعَ الْعَبْدُ أَوْ نَقَصَ؛ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي اشْتَرَى عَرْضًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا قِيمَةُ ذَلِكَ الْعَرْضِ أَيْضًا.
- قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ فَيَأْخُذُ لَهُ الإِجَارَةَ الْعَظِيمَةَ أَوِ الْقَلِيلَةَ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يَرُدُّهُ مِنْهُ؛ إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَيَكُونُ لَهُ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.
وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ.
وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلا اشْتَرَى عَبْدًا فَبَنَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بُنْيَانِهِ ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا، ثُمَّ وَجَدَ بِه عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ، أَنَّهُ يَرُدُّهُ، وَلا تُحْسَبُ عَلَيْهِ إِجَارَتُهُ فِيمَا عَمِلَ لَهُ؛ فَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ، لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ.
فَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ الرَّائِعَةِ تُشْتَرَى فَيُوجَدُ فِي رَأْسِهَا الشَّيْبُ الْكَثِيرُ، أَوْ يُوجَدُ مِنْهَا الْبَخْرُ فِي الْفَمِ، أَوْ تُبْتَاعُ الأَمَةُ لَهَا زَوْجٌ لا يُعْلَمُ بِهِ، أَوْ تُبْتَاعُ الْجَارِيَةُ وَهِيَ لِغَيَّةٍ لِزِنًا، ثُمَّ يُعْلَمُ بِذَلِكَ؛ قَالَ: هَذَا مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُرَدُّ مِنْهَا.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الأَمَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ: أَنَّهَا عُهْدَةٌ يُرَدُّ مِنْهَا إِنْ شَاءَ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ لِغَيَّةٍ: إِنَّهُ يُعَاقَبُ بِتَدْلِيسِهِ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَهُوَ لِغَيَّةٍ كَذَلِكَ أَيْضًا.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ وَلَهُ امْرَأَةٌ أَوْ وَلَدٌ، ثُمَّ يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَيُرَدُّ، رَدَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ؛ قَالَ مَالِكٌ: أَرَى كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّيْتَ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ لَهُ.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، فَيُوجَدُ فِي إِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ؛ قَالَ مَالِكٌ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ؛ الَّتِي كَانَتْ ثَمَنَ الْجَارِيَتَيْنِ، فَيَنْظُرُ كَمْ ثَمَنُهَا، ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ قِيمَةَ صَحِيحَةٍ سَالِمَةٍ؛ ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي ابْتِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ ثَمَنِهِمَا حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجَارِيَتَيْنِ قَدْرَ حِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا، وَعَلَى الأُخْرَى بِقَدْرِهَا؛ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ فَتُرَدُّ بِالَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً.
قَالَ: وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ ثَمَنَ الْجَارِيَتَيْنِ بِهَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ، رَدَّهَا صَاحِبُهَا، وَقُوِّمَتِ الْجَارِيَتَانِ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُمَا، فَأَعْطَى صَاحِبُ الْجَارِيَتَيْنِ الَّذِي بَاعَهُمَا، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ عَلَيْهِمَا يَوْمَ قَبَضَهُمَا.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَيُوجَدُ بَعْضُ تِلْكَ الأَمْتِعَةِ مَسْرُوقًا، أَوْ تُوجَدُ فِي بَعْضِهَا عُيُوبٌ تُرَدُّ مِنْهُ، فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ رَدَّ ذَلِكَ الْمَتَاعَ كُلَّهُ أَوِ الرَّقِيقَ كُلَّهُ؛ قَالَ: يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ فِيهِ الْعَيْبُ، مِنَ الْبَزِّ أَوِ الرَّقِيقِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وُجِدَ فِيهِ الْعَيْبُ وَجْهَ الْمَتَاعِ وَأَكْثَرَهُ، وَمِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ فِيمَا يَرَى النَّاسُ، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ فِيمَا يُرَجَّى، رُدَّ الْبَيْعُ كُلُّهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَيْبُ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ الَّذِي لَيْسَ بِوَجْهِ الْمَتَاعِ، وَلا مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ رُدَّ بِالْقِيمَةِ.
وَقَدْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ الْعَدْلَ مِنَ الْبَزِّ فِيهِ الْبُصْرَى الْمُرْتَفِعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ، وَمِنْهُ الشَّقَائِقُ الْيَسِيرَةُ مَعَ الْبُصْرَى، وَإِنَّمَا اشْتَرَى الْعَدْلَ كُلَّهُ مِنْ أَجْلِ الْبُصْرَى، فَيُوجَدُ فِي ذَلِكَ الْبُصْرَى فَاسِدٌ فَيُرَدُّ الْبَيْعُ كُلُّهُ.
وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الأَصْنَافِ الَّتِي مَعَهُ الَّتِي لَيْسَ مِنْ أَجْلِهَا اشْتَرَى الْمَتَاعَ بِهِ الْعَيْبُ رُدَّ بِقِيمَتِهَا وَلَمْ يُرَدَّ مِنْ أَجْلِ الْبَيْعِ كُلِّهِ.
- وَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: دَيْنُ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ، يَبِيعُهُ بِهِ صَاحِبُهُ حَيْثُ كَانَ وَهُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ، لَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَحْبِسَ الْعَبْدَ، وَيَتَبَرَّأَ مِنَ الدَّيْنِ، وَلَكِنَّهُ إِذَا أَرَادَ حَبْسَهُ حَبَسَهُ بِدَيْنِهِ، وَإِنْ أَرَادَ رَدَّهُ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ.
- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَهُوَ لا يَعْلَمُ؛ قَالَ: يُخَيَّرُ إِذَا عَلِمَ بِالدَّيْنِ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِثْلُهُ
- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَتَمَهُ دَيْنَ عَبْدِهِ حِينَ بَاعَهُ؛ قَالَ: إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَى أَنْ يَرُدَّهُ، فَعَلَ.
- قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: إِنْ رَضِيَ أَنْ يُمْسِكَ الْعَبْدَ فَالدَّيْنُ عَلَى الْعَبْدِ.
- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: دَيْنُ الْعَبْدِ عُهْدَةٌ، فَإِنْ شَاءَ الْمُبْتَاعُ رَدَّ الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ، وَهُوَ عَيْبٌ مِنَ الْعُيُوبِ.
نام کتاب :
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
نویسنده :
ابن وهب
جلد :
1
صفحه :
7
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir