responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورع لأحمد رواية المروزي نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 57
بِهِ الْبَأْسُ
171 - عَنْ عَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنَّ إِتْمَامَ التَّقْوَى أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ الْعَبْدُ فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ حَتَّى يَتْرُكَ بَعْضَ مَا يَرَى أَنَّهُ حَلالٌ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا يَكُونَ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ بَيَّنَ لِلْعِبَادِ الَّذِي مَصِيرُهُمْ إِلَيْهِ
172 - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ عِيسَى الْفَتَّاحَ قَالَ سَأَلْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ هَلْ لِلْوَالِدَيْنِ طَاعَةٌ فِي الشُّبْهَةِ قَالَ لَا
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا شَدِيدٌ
173 - وَحَدَّثَنِي مَيْمُونٌ الْغَزَّالُ قَالَ سَأَلْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ
فَقَالَ لَا تُدْخِلْنِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدَتِكَ
174 - وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى عَنِ الشُّبْهَةِ
فَقَالَ حَتَّى يعرف الشُّبْهَةَ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْإِثْمُ حَوَّازُ الْقُلُوبِ

نام کتاب : الورع لأحمد رواية المروزي نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست