responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم نویسنده : الحراني، أبو عروبة    جلد : 1  صفحه : 34
7 - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، «أَنَّ سُبَيْعَةَ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا , فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ، §فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تَنْكِحَ»

8 - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ لَهُ الَّتِي تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقْضِيَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَتْ: «إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِقَلِيلٍ §فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ»

نام کتاب : جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم نویسنده : الحراني، أبو عروبة    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست