responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قدوة الغازي نویسنده : ابن أبي زَمَنِين    جلد : 1  صفحه : 19
مَا يَجُوزُ مِنْ رُكُوبِ دَوَابِّ الْغَنِيمَةِ وَالانْتِفَاعِ بِثِيَابِهِمْ وَسِلاحِهِمْ وَمَا لا يَجُوزُ
وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لا بَأْسَ أَنْ يَرْتَفِقَ النَّاسُ بِمَا أَصَابُوا مِنْ خَيْلِ دَوَابِّهِمْ وَثِيَابِهِمْ وَنَبْلِهِمْ وَسِلاحِهِمْ إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ، وَعَلَى صَاحِبِ الْمُقَسَّمِ أَنْ يُوَفِّقَ بِهِ مَنِ اسْتَرْفَقَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ.
قَالَ: وَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إِلَى صَاحِبِ الْمُقَسَّمِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَرُدَّهُ.
قَالَ: وَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ وَلا اضْطِرَارٍ إِلا طَلَبَ الاخْتِصَاصِ بِهِ وَاغْتِنَامَ الانْتِفَاعِ بِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

نام کتاب : قدوة الغازي نویسنده : ابن أبي زَمَنِين    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست