responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب نویسنده : ابن وهب    جلد : 1  صفحه : 19
80 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: §«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَى فَأَدْرَكَتْ رِجَالا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ فَلا يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ، وَلا حَدٌّ فِي سَبْيِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ، وَلا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا، وَلا نَرَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاعَنَةً، وَلا نَرَى أَنْ يَقْذِفَهَا أَحَدٌ إِلا جُلِدَ الْحَدَّ، وَنَرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَنَرَى أَنْ تَرِثَ زَوْجَهَا الأَوَّلَ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رِجَالٍ شَهِدُوا بَدْرًا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّ رَجُلا تَأَوَّلَ مَعَ الْحَرُورِيَّةِ فَقَاتَلَ وَقُتِلَ، ثُمَّ مَاتَ، أَوِ امْرَأَةً تَأَوَّلَتِ الْقُرْآنَ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَحِقَتْ بِالْخَوَارِجِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَقَاتَلَتْ مَعَهُمْ وَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ، ثُمَّ جَاءَتْ تَائِبَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَدٌّ، وَكَانَ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا الْحَدُّ، وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاعَنَةٌ، وَحُبِسَتْ عَنْ زَوْجِهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سَمْعَانَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ مُتَوَافِرُونَ، فَاجْتَمَعَ الأَمْرُ فِيهِمْ أَلا يُحَدَّ فَرْجٌ اسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلا يُقَادَ وَلا يُودَى مَا اسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَلا يُضْمَنَ مَالٌ ذَهَبَ إِلا إِنْ يُضْمَنْ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُرَدَّ إِلَى أَهْلِهِ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ أَنَّ مَنْ أُدْرِكَ مِنَ السَّلَفِ كَانُوا يَقُولُونَ: هُمَا رِدَّتَانِ، رِدَّةُ كُفْرٍ يُسْتَحَلُّ بِهَا الْقَتْلُ وَالسَّبْيُ وَقَطْعُ الْمَوَارِيثُ، وَرِدَّةُ انْتِقَاضِ شَرَائِعِ الإِسْلامِ، فَقَاتَلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا لا يَحِلُّ سَبْيُهُمْ وَلا أَخْذُ أَمْوَالُهُمْ، وَهِيَ سِيرَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي مَنِ ارْتَدَّ فِي زَمَانِهِ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاثَةَ ارْتَدَّ عِنْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ فَانْطَلَقَ حَتَّى لَحِقَ بِهِرَقْلَ أَوْ بِقَيْصَرَ، فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَابْنَتِهِ وَخَيَّرَهُنَّ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَفَرَ مَا كَفَرْتُ أَنَا وَلا ابْنَتِي، فَتَرَكَهُنَّ، فَقَدِمَ عَلْقَمَةُ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ يَشُدُّ عَلَيْهِ فِي الْقَوْلِ، فَقَالَ: حَسْبُكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، بَايِعْنِي 86 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَبِيعَةُ فِي أَهْلِ قَرْيَةٍ أَسْلَمُوا وَأَسْلَمَ نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ، ثُمَّ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَفَرُوا وَقَاتَلُوا فَقُتِلَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَأُسِرَتْ طَائِفَةٌ، فَهَلْ يَحِلُّ سَبْيُهُمْ أَمْ لا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلا الإِسْلامُ، فَقَالَ رَبِيعَةَ: يُقْتَلُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَكُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنَ الذَّرِيَّةِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَاغِرًا قَمِئًا، إِلا كُلَّ ذَرِيَّةٍ وُلِدَتْ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمُوا، ثُمَّ كَفَرُوا وَقَاتَلُوا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِلْكَ الذَّرِيَّةُ بِكَامِلِ السِّنِّ الَّتِي تَقَعُ عِنْدَهَا الْحُدُودُ وَتَكَامُلُ الْفَرَائِضِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ وُلِدُوا فِي حُجُورِ الْمُؤْمِنِينَ وَلأَنَّهُمْ وُلِدُوا فِي حُجُورٍ مُسْلِمَةٍ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوا عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَبْلُغُوا السِّنَّ، فَيَكُونُوا هُمْ نَقَضُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَأُولَئِكَ مُسْلِمُونَ أَحْرَارًا.
أَمَّا كُلُّ ذَرِيَّةٍ وُلِدَتْ فِي حُجُورِهِمْ وَهُمْ كُفَّارٌ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَكَانُوا عَلَى ذَرَارِيِّهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ نَقَضُوا فَقَدْ نَقَضُوا عَنْ مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ أَدْخَلُوهُمْ، وَكَانَ فِي الْكُفْرِ قَبْلَ ذَلِكَ مَعَهُمْ، فَقَدْ نَقَضُوا عَلَيْهِمْ وَأَخْرَجُوهُمْ كَمَا كَانُوا أَدْخَلُوهُمْ فَأُولَئِكَ يُسْبَوْنَ، لَيْسُوا كَهِبَةِ مَنْ وُلِدَ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى نَقَضُوا، إِسْلامُ تِلْكَ الذَّرِيَّةِ إِسْلامُ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ , فَهُمْ أَحْرَارٌ وَلا يُسْبَوْنَ.

نام کتاب : كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب نویسنده : ابن وهب    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست