responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب نویسنده : ابن وهب    جلد : 1  صفحه : 23
92 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ §اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ , وَكَانَ نَبْهَانُ قَدِ ارْتَدَّ
قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كُلَّمَا رَجَعَ قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا فَقَالَ لِي: يُسْتَتَابُ كُلَّمَا رَجَعَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلا اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلاثًا.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوَهُمْ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ وَيُنَبِّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ وَيَحْرِصَ عَلَى هُدَاهُمْ , فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَحْمَرِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ , فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الإِيمَانِ بِاللَّهِ , فَإِذَا أَجَابَ الْمَدْعُو إِلَى الإِسْلامِ وَصَدَقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ , وَكَانَ اللَّهُ هُوَ حَسْبُهُ , وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الإِسْلامِ مِمَّنْ رَجَعَ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ
قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ , وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ , وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ , ثُمَّ قَالَ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مَنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ , قَالَ: نَعَمْ , رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ قَالَ: فَمَاذَا فَعَلْتُمْ بِهِ، قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ , فَقَالَ عُمَرُ: فَهَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا وَطَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتًا , وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ , اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ , وَلَمْ آمُرْ , وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِنَحْوِ ذَلِكَ , وَقَالَ: اللَّهُمَّ , إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ دَمِهِ 97 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , قَالَ: كَتَبَ صَاحِبُ فِلَسْطِينَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلا مَجُوسِيًّا مِمَّنْ قَبْلَهُ أَسْلَمَ , ثُمَّ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ , وَاسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّاسَ فِي ذَلِكَ , فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ الْجَرْمِيُّ: فُتِحَ حِصْنٌ مِنَ الْحُصُونِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلا قَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَقَتَلُوهُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَلا أَعْطَشْتُمُوهُ وَجَوَّعْتُمُوهُ , ثُمَّ أَقَلْتُمُوهُ الإِسْلامَ , إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ , فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنِ احْبِسْهُ , ثُمَّ جَوِّعْهُ وَأَعْطِشْهُ , فَإِنْ تَابَ فَكَسَبِيلِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَاكْتُبْ إِلَيَّ بِأَمْرِهِ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ كَانَ مُسْلِمًا , ثُمَّ تَنَصَّرَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِ الإِسْلامَ، فَإِنْ أَبَى فَاقْتُلْهُ , فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَأَبَى , فَقَتَلَهُ
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ أَسْلَمَ , ثُمَّ كَفَرَ , فَاسْتَتَابَهُ , وَأَمَرَهُ بِالرَّجْعَةِ إِلَى الإِسْلامِ , فَأَبَى فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ , وَضَرَبَهُ النَّاسُ حِينَ رَأَوْا عَلِيًّا ضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلُوهُ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ أَسْلَمَ , ثُمَّ تَهَوَّدَ , فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ , وَقَالَ: يَحْسَبُ أَنَّ هَؤُلاءِ كُلَّهُمْ مُؤْمِنُونَ , فَغَضِبَ عَلِيٌّ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ , ثُمَّ تَخَوَّفَ أَنْ يُفْتَنُوا فِيهِ لِشِدَّةِ نَفْسِهِ وَجُرْأَتِهِ , فَأَمَرَ بِهِ فَأُدْرِجَ فِي حَصِيرَةٍ , ثُمَّ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ , فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , فَكَتَبَ عُثْمَانُ أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةِ أَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , فَمَنْ قَبِلَهَا وَتَبَرَّأَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ فَلا تَقْتُلْهُ , وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ , فَقَبَلِهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا , وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ , عَنِ الْحَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ , قَالَ: ذَهَبْتُ بِفَرَسٍ لِي أُرِيدُ أُنْزِيَ عَلَيْهَا فِي بَنِي حَنِيفَةَ , فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَدَخَلْتُ أُصَلِّي , فَإِذَا إِمَامُهُمْ يَقْرَأُ بِسَجْعِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ , فَخَرَجْتُ , فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ , فَبَعَثَ مَعِي نَاسًا فَأَتَيْنَاهُمْ لِلْغَدِ فَوَجَدْنَاهُ يَقْرَأُ بِتِلْكَ الْقِرَاءَةِ , فَرَجَعُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ , فَاسْتَتَابَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَقَالَ: إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا قَتَلْتُكُمْ , فَتَابُوا إِلا الإِمَامَ , فَقَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا إِنْسَانًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلامِ ثَلاثًا , فَأَبَى , فَقَتَلَهُ 104 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ دُعِيَ إِلَى الإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسَيْلِمَةُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ , عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ رَجُلا يَهُودِيًّا أَسْلَمَ , ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ، فَحَبَسَهُ أَبُو مُوسَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلامِ , فَأَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَرَآهُ عِنْدَهُ فَقَالَ: لا أَنْزِلُ حَتَّى تَضْرِبَ عُنُقَهُ , فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ اسْتُتِيبَ , فَإِنْ أَبَى أَنْ يَتُوبَ قُتِلَ , وَاعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَمِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ الَّذِي اخْتَارَ 106 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: لا أَعْمَلُ بِهَذَا، وَقَالَ مَالِكٌ: مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبِ الْيَمَنِ فِي رَجُلٍ تَهَوَّدَ بَعْدَ إِسْلامِهِ أَنْ يَدْعُوَهُ إِلَى الإِسْلامِ , فَإِنْ أَسْلَمَ تَرَكَهُ , وَإِنْ أَبَى قَتَلَهُ , قَالَ: فَأَمَرَ أَمِيرَهُمْ إِذَا رُفِعَ عَلَى الْخَشَبَةِ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ , فَلَمَّا رُفِعَ جَاءَ , فَلَمْ يَزَلْ بِهِ وَيَقُولُ لَهُ: وَيْحَكَ , إِنَّ لَكَ أَوْلادًا , فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى تَابَ , فَأُنْزِلَ وَلَمْ يُقْتَلْ.
وَبَعْضُهُمْ يُزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ، ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ , كُلُّهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رُزَيْقَ بْنَ الْحَكِيمِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي ابْنِ عَارِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ 110 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا مِنَ النِّبْطِ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ , فَأَمَرَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الرُّمَاحِسَ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ , فَإِنْ تَابَ , وَإِلا قَتَلَهُ , قَالَ: فَلَمْ يَتُبْ , فَقَتَلَهُ الرُّمَاحِسُ بِأَمْرِ سَعِيدٍ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ , ثُمَّ تَنَصَّرَ , قَالَ: يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلامُ وَيُسْتَتَابُ , فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهُ , وَإِنْ أَبَى إِلا الإِقَامَةَ عَلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلامِ , فَإِنَّا نَرَى أَنْ يُقْتَلَ بِاسْتِحْبَابِهِ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ 112 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُحَدِّثُونَ عَنْ سَلَفِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: يُسْتَتَابُ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمْانِهِ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَغَيْرِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ بِالدِّينِ , ثُمَّ يُفَقَّهُونَ وَيُعَلَّمُونَ شَرَائِعَ الإِسْلامِ , وَيُسْتَتَابُ مَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الإِسْلامِ وَثَبُتَ عَلَيْهِ , فَإِنْ تَابَ قُبِلَ مِنْهُ , وَإِنْ أَبَى قُتِلَ , وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِاسْتِتَابَتِهِمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ.
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَبِيعَةُ يَقُولُ فِي نَاسٍ مِنْ قِبْطِ مِصْرَ يُسْلِمُونَ , ثُمَّ يَتَنَصَّرُونَ , قَالَ: لَوْلا مَا خَلى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى أَصَابَتْهُمْ غِرَّتُهُ وَأَمِنُوا جَهْدَهُ لَرَأَيْتَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ صِغْرَةً قَمِئَةً , وَلا يُحْيِيهِمْ , قَدْ كَانَ لَهُمْ عُذْرٌ بِتَرْكِ النَّاسِ إِيَّاهُمْ وَقِلَّةِ مُعَاتَبَتِهِمْ فِي ذَلِكَ إِذَا نَزَعُوا عَنِ الإِسْلامِ , فَالرَّأْيُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ وَأَنْ يَعْلَمُوا الَّذِي فِي النُّزُوعِ عَنِ الإِسْلامِ عَلَيْهِمْ فَلَذَلِكَ أَحْذَرُ أَلا يَدْخُلَ فِي الإِسْلامِ إِلا أَهْلُ النِّيَّةِ , وَأَنْ تَكُونَ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ الْحُجَّةُ.
وَقَالَ رَبِيعَةُ: إِنَّهُ لا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمُسْلِمِ سِوَى الإِجَابَةِ إِلَى الإِسْلامِ، قَدْ سُتِرَ مَنِ اسْتَجَنَّ بِالإِسْلامِ مِنْ غَيْبِهِ أَبْيَنَ فِي غَشْمِ الإِسْلامِ عِنْدَ مَنْ سَتَرَهُ مِنْهُ مَا اسْتُجِنَّ , فَسَتَرَ الْمُنَافِقِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَعْلَنُوا بِهِ مِنَ الإِسْلامِ وَهُوَ يَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهِمْ وَيَعْرِفُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَتَأْتِيهِ أَنْبَاؤُهُمْ , وَلا تَبْتَغِي عِلَّةٌ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلامَ وَلا يَصْدُقُ , وَعَلَيْهِمْ فِي أَمْرِ الإِسْلامِ غرَّةٌ بِأَنْ يَخْرُجُوا مِنْ أَوْطَانِهِمْ وَيَسْكُنُوا أَرْضَ الْغُرْبَةِ , إِذَا كَانَ نِكَاحُ النَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فَإِنَّهُ أَجْوَزُ لَهُ , وَالإِسْلامُ يُلْبِسُهُ وَلا يَمْتَحِنُ كُلَّ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يُسْتَقْرَأَ وَيُسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ مَا أَكْثَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ لا يُتَّهَمُ عَلَى الإِسْلامِ , وَعَسَى أَلا يَكُونَ قَارِئًا وَلا فَقِيهًا 114 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَكُونُ كَافِرًا فَيُسْلِمُ حَتَّى يَحْسُنَ إِسْلامُهُ , ثُمَّ يَكْفُرُ , إِنَّهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ , قَالَ: وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ , إِنْ لَمْ يَتُبِ الْعَبْدُ قُتِلَ.
بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلامِ

نام کتاب : كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب نویسنده : ابن وهب    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست