responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القناعة والتعفف نویسنده : ابن أبي الدنيا    جلد : 1  صفحه : 19
تَسْأَلْ أَحَدًا شَيْئًا» .
فَكَانَ حَكِيمٌ لا يَسْأَلُ خَادِمَهُ أَنْ يَسْقِيَهُ مَاءً، وَلا يُنَاوِلَهُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ
6 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَقِي بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ»

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
7 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَبْلا فَيَأْتِيَ رَأْسَ جَبَلٍ فَيَحْتَطِبَ، ثُمَّ يَحْمِلَهُ فَيَبِيعَهُ، فَيَسْتَعِفَّ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ، وَذَلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»
8 - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْمَالِ، فَقَالَ: «مَا أَنْكَرَ مَسْأَلَتَكَ يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، وَإِنَّهُ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَإِنَّ يَدَ اللَّهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدَ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدَيِ الْمُعْطَى، وَيَدَ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الأَيْدِي»

نام کتاب : القناعة والتعفف نویسنده : ابن أبي الدنيا    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست