responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورع نویسنده : ابن أبي الدنيا    جلد : 1  صفحه : 51
حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ صَالِحٌ الْمُرِّيُّ: كَانَ يُقَالُ «§الْمُتَوَرِّعُ فِي الْفِتَنِ، كَعِبَادَةِ النَّبِيِّينَ فِي الرَّخَاءِ»

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ الْمُبَارَكِ: أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْوَرَعُ» قَالُوا: §مَا الْوَرَعُ؟، قَالَ: «حَتَّى تُنْزَعَ عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَأَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ: «§مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِلْمٌ يَضْبِطُ بِهِ جَهْلَهُ وَوَرَعٌ يَحْجِزُهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَحُسْنُ صَحَابَةِ مَنْ يَصْحَبُهُ، فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِيهِ»

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «§نُسُكُ الرَّجُلِ، عَلَى قَدْرِ وَرَعِهِ»

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عُمَرَ الْمَاصِرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «لَقَدْ §رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَعَلَّمُ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ، إِلَّا الْوَرَعَ»

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الصَّفَّارُ قَالَ: قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ «§حَرَامٌ عَلَى قَلْبٍ يَدْخُلُهُ حُبُّ الدُّنْيَا أَنْ يَدْخُلَهُ الْوَرَعُ الْخَفِيُّ»

نام کتاب : الورع نویسنده : ابن أبي الدنيا    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست