مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
اختلاف الحديث
نویسنده :
الشافعي
جلد :
8
صفحه :
602
حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ، حَدَّثَنَا الْشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ، أَتَمَّ فِي السَّفَرِ وَقَصَرَ»
§بَابُ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ فِي الْخَوْفِ وَغَيْرِ الْخَوْفِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ فِي الْخَوْفِ وَغَيْرِ الْخَوْفِ مَعًا رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ فَرَضَ أَنْ تَقْصُرُوا، كَمَا كَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ قَوْلَهُ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 236] رُخْصَةٌ؛ لِأَنَّ حَتْمًا مِنَ اللَّهِ أَنْ يُطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسُّوهُنَّ، وَكَمَا كَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} [النور: 61] إِلَى: {جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} [النور: 61] رُخْصَةٌ، لَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِهِمْ، وَلَا مِنْ بُيُوتِ آبَائِهِمْ، وَلَا جَمِيعًا، وَلَا أَشْتَاتًا، وَإِذَا كَانَ الْقَصْرُ فِي الْخَوْفِ وَالسَّفَرِ رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ كَانَ كَذَلِكَ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ، فَمَنْ قَصَرَ فِي الْخَوْفِ وَالسَّفَرِ قَصَرَ بِكِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَمَنْ قَصَرَ فِي سَفَرٍ بِلَا خَوْفٍ قَصَرَ بِنَصِّ السُّنَّةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَيْنَ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا وَصَفْتَ؟ قِيلَ:
§بَابُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لِي بَعْضُ النَّاسِ: مَنْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، إِلَّا أَنْ يَجْلِسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فِي مَثْنًى، فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْقَطْعِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ يُدْرِكَ مُقِيمًا يَأْتَمُّ بِهِ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْهَا فَيُتِمُّ، قَالَ: يُقَالُ لَهُ: مَا قُلْتَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ، وَلَا صَحَّحْتَ عَلَيْهِ قَوْلَكَ أَنْ يَقْصُرَ، قَالَ: فَكَيْفَ؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ إِذَا صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتِ اثْنَتَانِ مِنْهَا نَافِلَةً، كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ مُقِيمٍ، لَقَدْ كَانَ يَلْزَمُكَ فِي قَوْلِكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ خَلْفَ مُقِيمٍ أَبَدًا إِلَّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَلَطَ عِنْدَكَ نَافِلَةً بِفَرِيضَةٍ، وَالْآخَرُ أَنَّكَ تَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَتْ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ، وَنِيَّةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ مُخْتَلِفَةٌ هَاهُنَا فِي أَكْبَرِ الْأَشْيَاءِ، وَذَلِكَ عَدَدُ الصَّلَاةِ، قَالَ: إِنِّي أَقُولُ: إِذَا دَخَلَ خَلْفَ الْمُقِيمِ حَالَ فَرْضِهِ، قُلْتُ: بِأَنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا، أَوْ هُوَ مُسَافِرٌ، قَالَ: بَلْ هُوَ مُسَافِرٌ، قُلْتُ: فَمِنْ أَيْنَ يَحُولُ فَرْضُهُ؟ قَالَ: قُلْنَا: إِجْمَاعٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا صَلَّى خَلْفَ مُقِيمٍ أَتَمَّ، قُلْتُ: وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَوْ لَمْ تَعْلَمْ فِي أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ إِنْ شَاءَ كِتَابًا وَلَا سُنَّةً أَنْ يَدُلَّكَ هَذَا عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُتِمَّ، وَقُلْتَ فِيهِ قَوْلًا مُحَالًا، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمُصَلِّيَ الْمُقِيمَ إِذَا جَلَسَ فِي مَثْنًى مِنْ صَلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، أَيَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَا يَقْطَعُهَا إِلَّا السَّلَامُ، أَوِ الْكَلَامُ، أَوِ الْعَمَلُ الَّذِي يُفْسِدُ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «§صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» فَدَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ، وَالصَّدَقَةُ رُخْصَةٌ، لَا حَتْمٌ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَقْصُرُوا، وَدَلَّتْ عَلَى أَنْ يَقْصُرَ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ إِنْ شَاءَ الْمُسَافِرُ، وَأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَمَّ فِي السَّفَرِ وَقَصَرَ
نام کتاب :
اختلاف الحديث
نویسنده :
الشافعي
جلد :
8
صفحه :
602
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir