مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
اختلاف الحديث
نویسنده :
الشافعي
جلد :
8
صفحه :
608
أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ: «§فَتَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْمَنَاكِبِ» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا أَعْلَمُ بِنَصِّ خَبَرٍ كَيْفَ تَيَمَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ
أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ»
أَخْبَرَنَا الْرَّبِيْعُ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ قَالَ: «§مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ، فَمَسَحَ بِجِدَارٍ، ثُمَّ يَمَّمَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ الصِّمَّةِ وَبَنُو الصِّمَّةِ مَعْرُوفُونَ، بَدْرِيُّونَ وَأُحُدِيُّونَ، وَأَهْلُ غَنَاءٍ فِي الْإِسْلَامِ وَمَكَانٍ مِنْهُ، وَالْأَعْرَجُ وَأَبُو الْحُوَيْرِثِ ثِقَةٌ، وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ ابْنُ الصِّمَّةِ مُخَالِفًا حَدِيثَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ غَيْرَ بَيِّنٍ أَنَّهُ نَسَخَهُ، كَانَ حَدِيثُ ابْنُ الصِّمَّةِ أَوْلَاهُمَا أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمَرَ فِي الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّيَمُّمَ، فَعَفَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَأَمَرَ بِأَنْ نُيَمِّمَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ، وَكَانَ اسْمُ الْيَدَيْنِ يَقَعُ عَلَى الْكَفَّيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ، وَعَلَى الذِّرَاعَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ، فَلَمْ يَكُنْ مَعْنًى أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْوُضُوءِ مِنْ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مِنَ الْوُضُوءِ، وَالْبَدَلُ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ فِي الْمُبْدَلِ عَنْهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. قَالَ: فَلَا يَجُوزُ عَلَى عَمَّارٍ إِذَا كَانَ ذَكَرَ تَيَمُّمَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ إِلَى الْمَنَاكِبِ إِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ عِنْدَهُ، إِذْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، أَوْ يَكُونُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا تَيَمُّمًا وَاحِدًا، فَاخْتَلَفَتْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ ابْنُ الصِّمَّةِ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ أَثْبَتُ، فَإِذَا لَمْ تَخْتَلِفْ فَأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا أَوْفَقُ لِكِتَابِ اللَّهِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا مُخْتَلِفَتَيْنِ، أَوْ يَكُونُ إِنَّمَا سَمِعَ آيَةَ التَّيَمُّمِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، فَتَيَمَّمُوا وَاحْتَاطُوا، فَأَتَوْا عَلَى غَايَةِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمُ، كَمَا لَا يَضُرُّهُمُ لَوْ فَعَلُوهُ فِي الْوُضُوءِ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يُجْزِيهِمْ مِنَ التَّيَمُّمِ أَقَلُّ مِمَّا
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «§كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَيَمَّمَ عَمَّارٌ إِلَى الْمَنَاكِبِ إِلَّا بِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ التَّنْزِيلِ كَانَ مَنْسُوخًا؛ لِأَنَّ عَمَّارًا أَخْبَرَ أَنَّ هَذَا أَوَّلُ تَيَمُّمٍ كَانَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَكُلُّ تَيَمُّمٍ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ مُخَالِفُهُ فَهُوَ نَاسِخٌ لَهُ
§بَابُ التَّيَمُّمِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، انْحَلَّ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ، فَأَقَامَ النَّاسُ عَلَى الْتِمَاسِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي وَغَيْرِهِمْ
إِيجَابِ الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُ الْغُسْلَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، قَالَ: فَمَاذَا الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ؟ قُلْتُ: إِذَا صَارَ الْخِتَانُ حَذْوَ الْخِتَانِ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا، قَالَ: فَيُقَالُ لِهَذَا الْتِقَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِذَا قِيلَ: الْتَقَى الْفَارِسَانِ، أَلَيْسَ إِنَّمَا يَعْنِي إِذَا تَوَافَقَا فَصَارَ أَحَدُهُمَا، وَجَاءَ الْآخَرُ، أَوِ اخْتَلَفَتْ دَوَابُّهُمَا، فَصَارَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وِجَاهَ صَاحِبِهِ؟ وَيُقَالُ: إِذَا جَاوَزَ بَدَنُ أَحَدِهِمَا بَدَنَ صَاحِبِهِ قَدْ خَلَفَ الْفَارِسُ الْفَارِسَ، قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: وَيُقَالُ إِذَا تَمَاسَّا الْتَقَيَا؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْتِقَاءٍ، وَبَعْضُ اللِّقَاءِ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَيَقُولُونَهُ، قُلْتُ: وَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ جَائِزٌ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ، فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَذَا أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ حَتَّى يَصِيرَ الْخِتَانُ الَّذِي خَلْفَ الْحَشَفَةِ حَذْوَ خِتَانِ الْمَرْأَةِ، وَإِنَّمَا يَجْهَلُ هَذَا مَنْ جَهِلَ لِسَانَ الْعَرَبِ
نام کتاب :
اختلاف الحديث
نویسنده :
الشافعي
جلد :
8
صفحه :
608
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir