responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدب النبوي نویسنده : الخَوْلي، محمد عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 239
هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
وقوله في الحديث: «حتى يأذن له الخاطب» يدل بنصه على جواز الخطبة له بعد الإذن وبمفهومه على جواز ذلك لغيره لأن إذن الخاطب الأول قد دل على عدوله [1] فتجوز خطبتها لكل من يريد نكاحها.

97- باب: ما ينبغي اعتباره في اختيار الزوجة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدّين تربت يداك» . [رواه الجماعة إلا الترمذي [2] ] .

اللغة:
الحسب: الشرف بالآباء والأقارب مأخوذ من الحساب لأن العرب كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر آبائهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره، وقيل المراد به هنا الأفعال الحسنة. تربت يداك: لصقت بالتراب بسبب الفقر. وهذه جملة خبرية بمعنى الدعاء لكن لا يراد بها حقيقته بل يراد بها الحث والتحريض، وقيل إنها مثل على حد قولهم للشاعر: قاتله الله لقد أجاد.

الشرح:
الزواج سنة من سنن الهدى حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه بأنواع الترغيب، والناس في اختيارهم الزوجة وتفضيلهم بعض النساء على بعض مختلفون.
منهم من يرغب في ذات الغنى الوافر والثروة الواسعة لكي تعينه على مطالب الحياة ومشاق الزوجية ومرافق الأولاد، أو توفر عليه بعض مطالبها الخاصة أو يتمتع في مالها وينعم به.

- (3449) .
[1] عدوله: رجوعه عن رأيه.
[2] رواه البخاري في كتاب: النكاح، باب: الأكفاء في الدين (5090) . ورواه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين (3620) . ورواه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: ما يؤمر به من تزويج ذات الدين (2047) . ورواه النسائي في كتاب: النكاح، باب: كراهية تزويج الزناة (3230) . ورواه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: تزويج ذات الدين (1858) .
نام کتاب : الأدب النبوي نویسنده : الخَوْلي، محمد عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست