responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 159
الْعَصْرِ، وكان يَرى الإِسْفَارَ في الْفَجْرِ [1] ،

= (أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، رقم 151) ، وأما الصبح فإن كان قد صلاّها جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين أسفر، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الغلس بعد ذلك إلاَّ أحياناً أشار إلى كونه مستَحبّاً واكتفى بذكره.
وإذا تحقَّق هذا فليس في هذا الأثر ما يفيد مذهب أبي حنيفة، أنه يجوز الظهر إلى الظل، ولا يدخل وقت العصر إلاَّ عند الظلين.
[1] في نسخة: بالفجر، قوله: وكان يرى الإسفار بالفجر، أي كان يعتقد أبو حنيفة استحباب الإسفار بالفجر، وقد اختلفت فيه الأخبار القولية والفعلية والآثار، أما اختلاف الأخبار فمنها ما ورد في الإسفار، ومنها ما ورد في التغليس.
أما أحاديث الإسفار، فأخرج أصحاب السنن الأربعة (أخرجه أبو داود في المواقيت 1/162، والترمذي في باب ما جاء في الإسفار بالفجر 1/290، والنسائي 1/94، وابن ماجه، في باب وقت الفجر 1/119، الطحاوي 1/105، والبيهقي في السنن الكبرى 1/277، والتلخيص الحبير: 1/182) وغيرهم من حديث محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر". قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن حبان بلفظ: "أسفروا بصلاة الصبح، فإنه أعظم للأجر". وفي لفظٍ له: "فكلما أصبحتم بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم"، وفي لفظ للطبراني: "وكلما أسفرتم بالفجر، فإنه أعظم للأجر".
وأخرجه أحمد في مسنده "من حديث محمود بن لبيد مرفوعاً، والبزار في مسنده من حديث بلال نحوه.
وأخرجه البزار من حديث أنس بلفظ: "أسفروا بصلاة الفجر، فإنه أعظم للأجر". =
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست