responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 270
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأول: مذهب الظاهرية: أن الماء لا يتنجَّس مطلقاً وإن تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه، لحديث: "الماء طهور لا ينجِّسه شيء". أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.
والثاني: مذهب المالكية: أنه لا يتنجَّس إلاَّ ما تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه، لما مرَّ من حديث فيه الاستثناء.
والثالث: مذهب الشافعية: أنه إن كان قلتين لا يتنجَّس وإلاَّ يتنجَّس لحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما.
هذه ثلاثة مذهب والباقية لأصحابنا.
الأول: ما ذكره محمد ههنا، وهو التحديد بالتحريك، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه القدماء، وغلط من نسب إليه غيره.
والثاني: التحديد بالكدرة.
والثالث: التحديد بالصبغ.
والرابع: التحديد بالسبع في السبع.
والخامس: التحديد بالثمانية في الثمانية.
والسادس: عشرين في عشرين.
والسابع: العشر في العشر، وهو مذهب جمهور أصحابنا المتأخِّرين.
والثامن: خمسة عشر في خمسة عشر.
والتاسع: اثنا عشر في اثنا عشر.
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست