نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 406
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ [1] مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ صَلَّى صَلاةً [2] لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِداج [3] هِيَ خِداج هِيَ خِداج (4) [1] قوله: أبا السائب، قال الحافظ: يقال: اسمه عبد الله بن السائب الأنصاري، المدني، ثقة، روى له مسلم، والأربعة، والبخاري في "جزء القراءة" وهو مولى هشام بن زهرة، ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويقال: مولى بني زهرة. [2] قوله: من صلى صلاة ... إلخ، فيه من الفقه إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة، وأن الصلاة إذا لم يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج وإن قرئ فيها بغيرها من القرآن، والخداج، النقصان والفساد، من ذلك قولهم: أخدجت الناقة، وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها، قبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد، وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أن قوله: خداج يدل على جواز الصلاة لأنه النقصان، والصلاة الناقصة جائزة. وهذا تحكُّم فاسد (والظاهر أنّ هذا رد على الحنفية لأن عامتهم يزعمون أن الحنفية قالوا بجواز الصلاة بدون الفاتحة، ولذا تعجَّب الحافظ في "الفتح" أشدّ التعجب، والحقيقة ليست كذلك لأن الحنفية قالوا بوجوب الفاتحة، انظر أوجز المسالك 2/97) ، والنظر يوجب أن لا يجوز الصلاة، لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاته قبل أن يعيدها، فعليه إعادتها.
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب، فإن مالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وداود قالوا: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن تركها عامداً وقرأ غيرها أجزأه، على اختلاف عن الأوزاعي، وقال الطبري: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأها لم يُجْز إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها، كذا في "الاستذكار" (2/145) . [3] بكسر الخاء المعجمة، أي: ذات خداج، أي: نقصان.
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 406