responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 412
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أبي الدرداء سمعه يقول: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفي كل صلاة قراءة؟ قال نعم، قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إليّ، وكنت أقرب القوم منه، فقال: ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلاَّ قد كفاهم، قال النسائي: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء. وقال الطحاوي بعد ما أخرج عن عائشة مرفوعاً: كل صلاة لم يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وعن أبي هريرة حديثه الذي مر برواية محمد: فذهب إلى هذه الآثار قوم، وأوجبوا القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب، وخالفهم في ذلك آخرون، وكان من الحجة لهم أن حديثي أبي هريرة وعائشة اللَّذين رَوَوْهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون فيها قراءة الإمام، وقد رأينا أبا الدرداء سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا، فيم يكن عنده على المأموم، حدثنا بحر بن نصر، نا عبد الله بن وهب، حدَّثني معاوية بن صالحن عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرَّة الحضرمي، عن أبي الدرداء أن رجلاً قال: يا رسول الله في الصلاة قرآن؟ قال: نعم، فقال رجل من الأنصار: وجبت، قال: وقال أبو الدرداء: ما أرى أن الإمام إذا أمَّ القوم فقد كفاهم. انتهى ملخصاً.
ومنهم ابن عمر وابن مسعود وعمر وسعد، كما أخرج محمد عنهم، وسيأتي ماله وما عليه.
ومنهم: ابن عباس، كما أخرجه الطحاوي، عن أبي حمزة، قلت لابن عباس: أَقْرأُ والإمام بين يدي؟ فقال: لا. وذكر العيني في "شرح الهداية": قد رُوي منع القراءة عن ثمانين نفراً من الصحابة، منهم: المرتضى والعبادلة الثلاثة، وذكر الشيخ الإمام السبذموني في "كشف الأسرار"، عن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: عشرة من الصحابة ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وابن مسعود، وزيد، وابن عمر، وابن عباس. انتهى.
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست