نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 414
عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإمام [1] كَفَتْه قراءته.
ثبت، وقال أبو حاتم: سألت أحمد عن عبيد الله، ومالك، وأيوب: أيهم أثبت في نافع؟ فقال: عبيد الله أحفظهم وأثبتهم، وأكثرهم رواية، وقال أحمد بن صالح: عبيد الله أحبّ إليّ من مالك في نافع، مات سنة 147 هـ بالمدينة، كذا ذكر الذهبي في "تذكرة الحفاظ". [1] قوله: خلف الإمام ... إلخ، ظاهرُ هذا وما بعده، وما أخرجه سابقاً من طريق مالك: أن ابن عمر كان لا يرى القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية كليهما. لكن أخرج عبد الرزاق عن سالم أن ابن عمر كان ينصت للإمام في ما جهر فيه، ولا يقرأ معه، أخرج الطحاوي عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمر يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. وأخرج أيضاً عنه: صليت مع ابن عمر الظهر والعصر، وكان يقرأ خلف الإمام، وهذا دالّ صريحاً على أنه ممّن يرى القراءة في السرية دون الجهرية، ويمكن الجمع بأن كفاية قراءة الإمام لا يستلزم أن تمتنع، فيجوز أن يكون رأيه كفاية القراءة من الإمام في الجهرية والسرية كليهما، وجوازها في السرية دون الجهرية لئلا تُخلّ بالاستماع.
وهذا هو الذي أميل إليه وإلى أنه يُعمل بالقراءة في الجهرية لو وجد سكتات الإمام، وبهذا تجتمع الأخبار المرفوعة، فإن حديث: "وإذا قرأ فأنصتوا" مع قوله تعالى: {فاستمعوا له وأنصتوا} صريح في منع القراءة خلف الإمام حين قراءته لإخلاله بالاستماع، وحديث عبادة صريح في تجويز قراءة أم القرآن في الجهرية، وحديث" قراءة الإمام قراءة له" صريح في كفاية قراءة الإمام، فالأَولى أن يُختار طريق الجمع، ويُقال: تجوز القراءة خلف الإمام في السرية، وفي الجهرية إن وجد الفرصة بين السكتات، وإلا لا، لئلا يُخِلَّ بالاستماع المفروض، ومع ذلك لو لم يقرأ فيهما أجزأ لكفاية قراءة الإمام. والحقّ أن المسألة مختلَفٌ فيها بين الصحابة والتابعين، واختلاف الأئمة مأخوذ من اختلافهم، فكُلُّ اختار ما ترجّح عنده، ولكلٍّ وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات.
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات جلد : 1 صفحه : 414