responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 601
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا [1] كلِّه نَأْخُذُ، وَالنِّدَاءُ الثَّالِثُ الَّذِي زِيدَ [2] هُوَ النِّدَاءُ الأَوَّلُ [3] ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة - رحمه الله -.

الأدنى الآن لا تأذين لهم للجمعة إلاَّ مرة، وورد ما يخالف الباب وهو أن عمر هو الذي زاد الأذان، ففي تفسير جويبر عن مكحول، عن معاذ: أن عمر أمر مؤذِّنين أن يؤذنا للناس يوم الجمعة خارجاً من المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه، كما كان على عهد رسول الله وأبي بكر، وقال: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين، وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ، ولا يثبت، وقد تواردت الروايات على أن عثمان هو الذي زاده، فهو المعتمد، وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قاله على سبيل الإنكار ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في عهد رسول الله، وكل ما لم يكن في زمنه يسمَّى بدعة لكنها منها ما يكون حسناً، ومنها ما يكون بخلاف ذلك كذا في "فتح الباري" (2/327، وعمدة القاري 2/291.
ثم هذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه وإن لم يكن في عهد النبوة لكن لا يقال إنه بدعة، فإنه من مجتهدات الخليفة الراشد. قال العيني باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعاً سكوتياً. اهـ)
[1] قوله: وبهذا، أي: بما أفادته هذه الأحاديث المذكورة في الباب من خروج الإمام للجمعة بعد الزوال والتعجيل في أداء الجمعة واستعمال الدهن والطيب إلاَّ لمانع وزيادة الأذان الأول وغير ذلك.
[2] في زمان عثمان.
[3] وأما الأذان الثاني وهو بين يدي الخطيب والنداء الثالث وهو الإقامة، فهما مأثوران من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نام کتاب : التعليق الممجد على موطأ محمد نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست